المادة 10

معرف المادة: 40678

رقم المادة : 2165

المادة 10 تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة انفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.