المادة 9

معرف المادة: 40677

رقم المادة : 2165

المادة 9 تلتزم وزارتا(المالية والتخطيط)بإطلاق الصرف وتمويل وحدات الانفاق ، لكافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون(وحسب الجداول المرافقة)على ان تقوم وزارة المالية ووحدات الانفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويلها ولم تصرف او لم تمول من التخصيصات المرصدة في هذا القانون الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة.