المادة 3

معرف المادة: 40671

رقم المادة : 2165

المادة 3 أولاً: يتم تخصيص مبلغ قدره(25000,000,000,000)دينار(خمسة وعشرون تريليون دينار)من قبل وزارة المالية وتوزع وفق الجدولين (أ)و(ب) المرفقين بالقانون. ثانياً: يخصص مبلغ مقداره(8000,000,000,000)دينار(ثمانية تريليون دينار ) من أصل التخصيصات المشار إليها في البند(أولاً) من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا القانون لأعمار وتنمية مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة وعلى المحافظ إعداد خطة المحافظة والاقضية والنواحي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا دخل المحافظة ويتوالى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة. ثالثاً: تخصص نسبة (30%)ثلاثين من المائة من تخصيصات محافظة بغداد الى امانة بغداد وتمويل هذه النسبة من كل دفعة تمويل من تخصيصات محافظة بغداد.