المادة 2

معرف المادة: 40670

رقم المادة : 2165

المادة 2 يمول الحساب وبما لا يزيد على (25,000,000,000,000)دينار (خمسة وعشرين تريليون دينار)من المصادر الآتية: أولاً: الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة(13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6)لسنة2019(المعدل)على أساس شهري وبما لا يزيد على خمسة وعشرين تريليون دينار لسنة 2022. ثانياً: المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية. ثالثاً:أية مصادر أخرى.