المادة 1

معرف المادة: 40669

رقم المادة : 2165

المادة 1 تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية ولتحوط المالي وتخفيف الفقر), يطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم(الحساب).