المادة 12

معرف المادة: 40662

رقم المادة : 2164

المادة 12 تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المُعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 (المُعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 (المُعدل) .