المادة 10

معرف المادة: 40660

رقم المادة : 2164

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة - أولاً : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون . ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على (1000000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (8,7) من هذا القانون . ثالثاً : يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (100000) مئة ألف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات .