المادة 9
- يحظر على المجهز والمعلن ما يأتي :
أولاً : ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة .
ثانياً : استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت .
ثالثاً : إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن :-
أ- سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة .
ب- أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها , أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية .
رابعاً : إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية .
خامساً : إعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات , وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك .