المادة 8
مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة -6- من هذا القانون , يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها ف الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من المادة ــ 6 ــ من هذا القانون.(1)