المادة 1

معرف المادة: 40644

رقم المادة : 2163

المادة 1 يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته. ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 2 - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته.