المادة 12

معرف المادة: 40551

رقم المادة : 2154

المادة 12 يتم توزيع صافي الارباح في المنشات التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : - 1 – عندما يكون راس المال المدفوع اقل من راس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : - 50 % ( خمسون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى راس المال المدفوع. 25 % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة. 25 % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس منشات جديدة وفقا لقرارات المجلس. 2 – عندما يكون راس المال المدفوع مساويا لراس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : - 30 % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشات كاحتياطي عام. 40 % ( اربعون من المائة ) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة. 30 % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشات التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.