المادة 5 1 – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار. ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار. 2 – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في 8 – 5 – 1971. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون. جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : - اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون. ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة. 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(1)