المادة 21
اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما.
ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.