المادة 18

معرف المادة: 40533

رقم المادة : 2153

المادة 18 عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عنها نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها.