المادة 17
اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشات وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور.
ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.