المادة 15
تقوم المؤسسة بتوزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشات على النحو الاتي : -
اولا – 45 % يخصص الى الميزانية العامة.
ثانيا – 55 % يخصص كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس شركات جديدة وفقا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة.