المادة 14

معرف المادة: 40529

رقم المادة : 2153

المادة 14 اولا – يعمل بالميزانية الحالية للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) لحين اعداد ميزانية المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثانيا – تبدا السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهء بانتهائها.