المادة 13
اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ).
ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته.
ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .
ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(3)