المادة 12
اولا – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير خلال عشرى ايام من صدورها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرى ايام من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا – يعاد عرض القرارات المعترض عليها على المجلس وعند اصراره يعتبر قرار الوزير نهائيا.
ثالثا – للوزير ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ بعض قراراته دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها لاطلاع الوزير.