المادة 12

معرف المادة: 40527

رقم المادة : 2153

المادة 12 اولا – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير خلال عشرى ايام من صدورها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرى ايام من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. ثانيا – يعاد عرض القرارات المعترض عليها على المجلس وعند اصراره يعتبر قرار الوزير نهائيا. ثالثا – للوزير ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ بعض قراراته دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها لاطلاع الوزير.