المادة 10
يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.