المادة 8
مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا للمؤسسة وله حق الاشراف العام على ادارة المؤسسة وله في سبيل ذلك : -
اولا – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشات التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
ثانيا – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشات التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.
ثالثا – تعيين اوجه استثما راموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون.
رابعا – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشات التابعة له واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.
سادسا – تعيين الموظفين والعمال في المؤسسة وفي المنشات التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة.
سابعا – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمنشات التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.
ثامنا – يحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.
تاسعا – مراقبة المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.
عاشرا – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.