المادة 7

معرف المادة: 40522

رقم المادة : 2153

المادة 7 تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.