المادة 4
اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من :
ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
ب - مدير عام مديرية التنظيم
والمساعدات العامة ممثلا عن
وزارة الصناعة والمعادن . عضوا
ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى
مدير عام . عضوا
د - ممثل عن البنك المركزي
العراقي بمستوى مدير عام . عضوا
هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات
العراقي يرشحهما مجلس
ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة
احدهما من القطاع المختلط
والاخر من القطاع
الخاص عضوين
و - خبير مختص في الشؤون
الاقتصادية والمالية والصناعية
يختاره وزير المالية . عضوا
ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه .
ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .