المادة 38

معرف المادة: 40468

رقم المادة : 2149

المادة 38 للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: - 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(31)