المادة 33

معرف المادة: 40462

رقم المادة : 2149

المادة 33 لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها . ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .(26)