المادة 32

معرف المادة: 40461

رقم المادة : 2149

المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .(25)