المادة 31

معرف المادة: 40460

رقم المادة : 2149

المادة 31 يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : - 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .