المادة 31
يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : -
1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها .
2 - البلاد التي صنعت فيها .
3 - طريقة صنعها وانتاجها .
4 - العناصر الداخلة في تركيبها .
5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها .
6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها .
7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .