المادة 22

معرف المادة: 40451

رقم المادة : 2149

المادة 22 لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .