المادة 12

معرف المادة: 40440

رقم المادة : 2149

المادة 12 1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك . 2 - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود . 3 - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .(14)