المادة 12
1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك .
2 - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود .
3 - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .(14)