المادة 9

معرف المادة: 40419

رقم المادة : 2148

المادة 9 1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام. 2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار. 3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس. 4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.