المادة 2

معرف المادة: 40410

رقم المادة : 2147

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تاليف المجلس بموجبه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لاهمية المسؤوليات المناطة بمجلس تنظيم التجارة وتعددها، فقد اعيد تاليف المجلس المذكور، لتحقيق الاهداف المبتغاة من تاسيسه، ولتسهيل انجازه لمهامه. لذلك، فقد شرع هذا القانون.