المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لالغاء وزارة الاقتصاد، واحلال وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، ومن اجل من ان تكون نصوص القانون والتسميات الواردة فيه، منسجمة مع التغييرات الاخيرة واهدافها، ومع التسميات الحالية لبعض الوزارات والمناصب والوظائف الواردة في القوانين الاخرى . فقد شرع هذا القانون .