المادة 2

معرف المادة: 40402

رقم المادة : 2144

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انسجاما مع المبادئ الواردة في قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وبغية مساهمة عمال القطاع التجاري في ادارة وتوجيه هذا القطاع، اسوة بعمال القطاع الصناعي . فقد شرع هذا القانون .