المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث وجد من الضروري تغير اسماء بعض المنشات التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، بما يتلاءم وطبيعة العمل التجاري الذي تمارسه فعلا، وتبديل صيغة الفقرة (ثانيا) من (مادة 2) من القانون التي تمنح بموجبها المنشات المذكورة الشخصية المعنوية، ليكون لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها .
لذلك شرع هذا القانون .