المادة 1

معرف المادة: 40399

رقم المادة : 2143

المادة 1 يلغى نص (مادة 2) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العامة للسيارات . 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات . 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية . 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب . 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية . 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية . ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العراقية التجارية . 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . 3 – شركة المخازن العراقية . 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة . 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات . 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات . ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .