المادة 3

معرف المادة: 40398

رقم المادة : 2142

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة