المادة 2

معرف المادة: 40395

رقم المادة : 2141

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتوسع نشاط الاسواق الحرة وازدياد فروعها في مختلف انحاء القطر، وضمانا لتادية واجباتها. شرع هذا القانون.