المادة 2

معرف المادة: 40390

رقم المادة : 2140

المادة 2 تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.