المادة 13
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة 2 لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:-
2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون