المادة 12

معرف المادة: 40386

رقم المادة : 2139

المادة 12 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين ويحل محله ما ياتي:- 1- لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك