المادة 11
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة التاسعة عشرة – تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم