المادة 8
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة عشرة -– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم41 لسنة 1943 الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه