المادة 7
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثالثة عشرة – – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-
1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما
2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة