المادة 2

معرف المادة: 40376

رقم المادة : 2139

المادة 2 1- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس 3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة 15 لها:- 15- تخويل الرئيس او :الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون