المادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثانية:
1- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس
2- للمجلس دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت