المادة 3
اولا – يلغى قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم (173) لسنة 1959 وتعديلاته، وتحل عبارة "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" او "الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة" كل حسب اختصاصها المنصوص عليه في عقد تاسيسها، محل عبارة "مصلحة المبايعات الحكومية"، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
ثانيا – ا – تؤول الاموال المنقولة وحقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها المبين في عقد تاسيس كل منهما، بقرار من السلع الاستهلاكية، على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير التجارة الداخلية .
ب – تنقل بدون بدل ورسم ملكية الاموال غير المنقولة العائدة لمصلحة المبايعات الحكومية، الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .