المادة 2

معرف المادة: 40366

رقم المادة : 2136

المادة 2 تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة 10 للقانون رقم 78 لسنة 1970 التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 بالنص الاتي : - 3 - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(1)