المادة 1

معرف المادة: 40365

رقم المادة : 2136

المادة 1 تضاف فقرة برقم ج الى نهاية مادة 1 من قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 المعدل وفق النص الاتي : - ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.