المادة 4

معرف المادة: 40363

رقم المادة : 2135

المادة 4 تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .