المادة 16
تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، اتخذا الاجراءات اللازمة لتصحيح سجلاتها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة والتعليمات التي تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة دون اي رسوم او اجراءات، على ان يراعى في ذلك ما يلي : -
اولا – تعديل اصناف كافة الاراضي والبساتين التي هي من صنف الاميرية الصرفة والاراضي المتروكة والاميرية المفوضة بالطابو والاميرية الممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح، الى صنف (المملوكة للدولة)، وتسجيلها باسم وزارة المالية .
ثانيا – اذا كانت الارض او البستان مخصصة لجهة رسمية او شبه رسمية او تعاونية زراعية او مزرعة جماعية فيؤشر التخصيص في سجلها .
ثالثا – اذا كانت الارض او البستان من صنف الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فتدرج عائدية حق التصرف باسم صاحبه السابق في حقل (المالك او المتصرف وتابعيته) من السجل العقاري .
رابعا – تنقل الحقوق العينية وشارات الحجز، الى السجلات الجديدة وتثبت اوصاف الاراضي والبساتين واجناسها والمنشات القائمة عليها وعائديتها في تلك لسجلات وفقا لما كانت عليه بموجب سجلاتها السابقة .